أحمد بن عبد الرزاق الدويش
302
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إذا كانت الزوجة لم تصل . إذا كانت الزوجة لم تطع زوجها وتعاند . إذا كانت الزوجة نفسها طلبت الطلاق أكثر من مرة ، ولكن لم يسمع أحد إلا والدتها وعمتها . إذا كنت متفقا معها ألا تغادر بيتي وخالفت ذلك . أما عن المهر والمبلغ الكبير ذلك فسأصبر حتى يقضي الله في أمري وأمرها . علما بأني اتبعت تعليم الهادي في الاستخارة ، فاستخرت الله ثلاث ليالي متتالية من أجل الطلاق ، فكنت أرى ثعابين وعقارب . هذا حتى لا يكون في نفسي شيء . ج : أولا : إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها ؛ لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام ، وسيعوضك الله خيرا منها . ثانيا : إذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات ، كخروجها من المنزل بغير إذن ، وعدم طاعتها لزوجها في المعروف ، ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف ، والتفاهم بينكما على إصلاح شأنكما ، ووعظها و - تخويفها من الله جل وعلا ، واستعن عليها في ذلك بمن ترى من أهل الخير والإصلاح من أقاربك وأقاربها ، عسى الله أن يصلح شأنكما ، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى .